على الإذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن و مع جهل الموكل بحاله ينتفي و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله لأنه فرعه و بعزل كل منهما له و في الثاني لا ينعزل إلا بعزلالموكل أو بما أبطل توكيله و إن أطلق ففي كونه وكيلا عنه أو عن الموكل أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه .
و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل