و غيبته لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره و إن كان عدلا واحدا لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (ع) و لا عبرة بخبر غيره و إن تعدد ما لم يحصل به العلم أو الظن المتأخم له و لا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى للخبر السابق خلافا للشيخ و جماعة
و حيث كانت جائزة تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما سواء طال زمان الإغماء أم قصر و سواء أطبق الجنون أم كان أدوارا و سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم و بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه و الفلس لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه و في حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق و لو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير و لا تبطل بالنوم و لو تطاول لبقاء أهلية التصرف ما لم يد