أعم من عدم الأعم و أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن و ما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته و يصح تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة بأن يقول وكلتك في كذا و لا تتصرف إلا بعد شهر لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و إن كان في معنى التعليق لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها و إن أفاد فائدتها
و هي جائزة من الطرفين فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر