• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

المتعلقة بها و يجوز إسقاط المنفعة المطلقة المتعلقة بالذمة و إن لم يستحق المطالبة بها و كذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن كانت عينا و إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فتلف لم يضمن صغيرا كان أم كبيرا حرا كان أم عبدا لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده و لا فرق بين تلفه مدة الإجارة و بعدها إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب و سيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا و ما عليه من الثياب تابع له و لو كان صغيرا أو عبدا ضمنه .السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب و الزمام و الحزام