• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

مطلقا و هو ضعيف ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق و إلا استأذنه المستأجر في الإنفاق و رجع عليه و لو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم و إن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى و لو أهمل مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور استنادا إلى رواية سلمان بن سالم عن الرضا (ع) و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط و تحمل الرواية مع سلامة سندها عليه و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة و حيث يشترط فيه و في غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله . الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان و لا بالمنافع