• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود و قيل بالمنع إلا أن تكون إجارتها بغير جنس الأجرة أو يحدث فيها صفة كمال استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة و إلى استلزامه الربا و هو ضعيف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد . الثالثة إذا فرط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التفريط لأنه يوم تعلقها بذمته كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب هذا قول الأكثر و الأقرب ضمان قيمتها يوم التلف لأنه يوم الانتقال إلى القيمة لا قبله و إن حكم بالضمان لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة و موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة أما لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهه في ضمانه و لو اختلفا في القيمة حلف الغارم لأصالة عدم الزيادة و لأنه منكر و قيل القول قول المالك إن كانت دابةو هو ضعيف الرابعة مئونة العبد و الدابة على المالك لا المستأجر لأنها تابعة للملك و أصالة عدم وجوبها على غير المالك و قيل على المستأجر