• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

بقصد الإراقة أو التخليل فإن الإجارة لهما جائزة و أن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق لاشتمالها فيه على الغرر و إن ضم إليه شيئا متمولا أمكن الجواز كما يجوز في البيع لا بالقياس بل لدخولها في الحكم بطريق أولى لاحتمالها من الغرر مالا يحتمله و بهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائدهو وجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده و هو البيع و منع الأولوية و على الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما أوجه من حصول المعنى في كل منهما و من أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه و قوى المصنف الثاني و لو أجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة و مثله المغصوب لو أجره الغاصب أو من يتمكن من قبضه و لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له