المباشر للإتلاف أو المستأجر لأنه المستوفى و إن
أجازه ثبت له المسمى فيه
فإن كان قبل قبض الأجير له
فالمطالب به المستأجر لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز
المالك فإن الفضولي لا يطالب بالثمن و إن كان بعد القبض و كانت الأجرة
معينة فالمطالب بها من هي في يده و إن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضا
فالمطالب الأجير و إلا المستأجر ثم المستأجر يرجع على الأجير بما قبض
مع جهله أو علمه و بقاء العين