• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده لغير المستأجر إلا بإذنه لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه و في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان من التصرف في حق الغير و شهادة الحال و مثله عمل مملوك غيره كذلك و باعتبار هذا الانحصارقبل الشروع فيه بطلت و إن خرجت في أثنائه استحق المسمى لما فعل و في بطلانها في الباقي أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة فيكمل خارجة و يستحق المسمى وجهان و قيل يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل لا المسمى و الأوسط أجود و لا يعمل الأجير الخاص و هو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم