عنده و لا يناقض قوله البينة و لو أظهر لإنكاره الأول تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها و نحو ذلك فالأقوى القبول أيضا و اختاره المصنف في بعض تحقيقاته
و القول قول الودعي في القيمة لو فرط لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به و قيل قول المالك لخروجه بالتفريط عن الأمانة و يضعف بأنه ليس مأخذ القبول و إذا مات المودع سلمها المستودع إلى وارثه إن اتحد أو إلى من يقوم مقامه من وكيل و ولي فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية و إلا فإلى الأهل و ولي الناقص