لما عرفت من أن الحرز مشروط بأمور أخر هذا منها و في حكم العفن الموضع المفسد كالندى للكتب و ضابطه ما لا يصلح لتلك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامتها فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة و مثلها المملوك و المعتبر السقي و العلف بحسب المعتاد لأمثالها فالنقصان عنه تفريط و هو المعبر عنه بعدم صبرها عليه فيضمنها حينئذ و إن ماتت بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يأمره بهما و يطلق و ينهاه لوجوب حفظ المال عن التلف هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و هو أحد القولين في المسألة
و الأقوى أنه مع النهي لا يضمن بالترك لأن حفظ المال إنما يجب