أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم و خاف عليها في البلد أو اضطر إلى السفر فلا ضمان بل قد يجب لأنه من ضروب الحفظ و المعتبر في تعذر التوصل إلى المالك و من بحكمه المشقة الكثيرة عرفا و في السفر العرفي أيضا فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد و قرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق و لا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها و استثني منه ما لو أودعه مسافرا أو كان المستودع منتجعا فإنه يسافر بها من غير ضمان لقدوم المالك عليه
أو طرحها في موضع تتعفن فيه و إن كان حرزا لمثلها