و العذر الشرعي كإكمال الصلاة و إن كانت نفلا على الأقوى ما لم يتضرر المالك بالتأخير و العادي كانتظار انقطاع المطر و نحوه كالعقلي و في إكمال الطعام و الحمام وجهان و المعتبر في السعي و إن كان المودع كافرا مباح المال كالحربي للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد
و روى الفضيل عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا و المودع رجل خارجي شيطان فلم أدع شيئا فقال قل له يرد عليه فإنه ائتمنه عليه