يفيده و قد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح و في الثاني لا تصير وديعة و إن قيل قولا أو فعلا لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة و في الأول تتم بالقبول بهما فيجب عليه الحفظ و حيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك و تركها و خيف عليها الذهاب فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه
و أما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا بل يجوز تركها و إن قبضها به في حضور المالك و غيبته إلا أن يكون المكره