السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه و أما مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم كونه من متعلق الإذن لأن متعلقه ما فيه ربح و لو بالمظنة و هو منفي هنا لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت و يحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه و لا يقدح عتقه القهري لصدوره بإذن المالك كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره و حينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري أو مع اختيار الشريك السبب
و لو اشترى العامل أبا نفسه و غيره ممن ينعتق عليه صح إذ لا ضرر على المالك فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه أي نصيب العامل لاختياره السبب المفضي