مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها و تسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عين و لو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه و إلا لم يجز إلا بإذن المالك و إن رجي الربح حيث لا يكون بالفعل و لو طلب المالك إنضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم
و لو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح و قيل له الأجرة أيضا
و القول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد و الأصل معه و في قدر الربح لأنه أمين فيقبل قوله فيه و ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد لترتفع الجهالة