و إنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا و ليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و غيرها و لا فرق بين المعين و المشاع و تلزم الحصة بالشرط دون الأجرة لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها و هو ما شرط للعامل من الحصة و في قول نادر أن اللازم أجرة المثل و أن المعاملة فاسدة لجهالة العوض و النصوص الصحيحة على صحتها بل إجماع المسلمين يدفعه و
العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط و معهما يبقى العقد و يستحق ما شرط له و إن ضمن المال و لو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه إن لم يكن ظهر ربح و إلا فله حصته من الربح