و ثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة
و ليشتر بعين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة و لو بالإجازة فإن اشترى فيها بدونه و لم يذكر المالك لفظا و لا نية وقع له و لو ذكره لفظا فهو فضولي و نية خاصة فهو للعامل ظاهرا و موقوفا باطنا فيجب التخلص من حق البائع و لو تجاوز ما حد له المالك من الزمان و المكان و الصنف ضمن و الربح على الشرط كما مر أما لو تجاوز بالعين