أو لا يكون له غرض في غير ما دفع و حملا في الأخيرين على المتعارف و ما فيه الغبطة كالوكيل
و ليبع كذلك بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه لما في النسيئة من التغرير بمال المالك و حملا للإطلاق على المتعارف و هو نقد البلد كالوكالة و قيل يجوز بغيره و بالعرض مع كونه مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلك بخلاف الوكالة و فيه قوة و لو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا أو عموما كتصرف برأيك أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا أما النقد