على المسافة فينفق و إن كان قصيرا و أتم الصلاة إلا أن يخرج عن اسم المسافر أو يزيد عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف
و احترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر فقد قيل إنه لا ينفق فيه سواه و نبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر
و ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا فإن أجازه المالك صح و إلا بطل لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك و قد لا يقدر عليه