و لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف و قبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله لامکان الاطلاع عليه باقراره