و موضع الخلاف مع حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا
لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل و احترز ببيعهما صفقة عما لو
باع كل واحد نصيبه بعقد و إن كان لواحد كما لا فرق في الصفقة بين كون
المشتري واحدا و متعددا لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال
المشترك و في حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته كالميراث و الإتلاف و
الاقتراض من المشترك