و يصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر فكذا
الاستيفاء و لأن متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت و العوض أمر كلي لا
يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله و لم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر لأنه
إنما قبضه لنفسه
و على المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته
بل يتخير بينها و بين مطالبة الغريم بحقه و يكون قدر حصة الشريك في يد
القابض كقبض الفضولي إن أجازه