«202»و إلا اتجه الجواز و قيل يجوز مطلقا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و أصالة الإباحة و بناء الشركة على الإرفاق و منه موضع النزاع و ليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا و شرعا و يقتصر من التصرف على المأذون على تقدير حصول الإذن فإن تعدى المأذون ضمن و اعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك و بهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود و قبلت الحكم بالصحة و الفساد لا بالمعنى الأول
و المصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام و إلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا و لكل من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا بالسكون و هو ما عدا النقدين كان المال أو نقدا و الشريك أمين على ما تحت يده من المال