بينهما أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له و هذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة
و المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و لو اختلفا في مقدار المال اختلف الربح بحسبه و الضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا و متفاوتا فلو عبر به لكان أخصر و أدل على المقصود إذ لا يلزم