و يشكل بما مر في السقف و يقوى استواؤهما فيها مع
حلف كل لصاحبه و هو اختياره في الدروس و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته
تحتها
و يشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة لأنه إذا
قضى بالخزانة لهما أو حكم بها للأسفل بوجه تكون الدرجة كالسقف المتوسط
بين الأعلى و الأسفل لعين ما ذكر خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده
فينبغي حينئذ أن يجري فيها الخلاف السابق و مرجحه و لو قضينا بالسقف
للأعلى زال الإشكال هنا و إنما يأتي على مذهب المصنف هنا و في الدروس
فإنه لا يجامع