على تقدير طرو الانفساخ بخلاف الباطل من أصله و لو في نفس الأمر و لو ضمن له أي للمشتري ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشتري في الأرض من بناء أو غرس على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع و قلعه لها أو أخذه أجرة الأرض فالأقوى جوازه لوجود سبب الضمان حالة العقد و هو كون الأرض مستحقة للغير
و قيل لا يصح الضمان هنا لأنه ضمان ما لم يجب لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ و إنما استحقه بعد القلع و قيل إنما يصح هذا الضمان من البائع لأنه ثابت عليه بنفس العقد و إن لم يضمن فيكون ضمانه تأكيدا و هو ضعيف لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا