مع تصريحه بالمال فيقبل المستحق و هو المضمون له و قيل يكفي رضاه بالضمان و إن لم يصرح بالقبول لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى و الناس يختلفون في حسن المعاملة و سهولة القضاء فلا بد من رضاه به و لكن لا يعتبر القبول للأصل لأنه وفاء دين و الأقوى الأول لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب و قبول لفظين صريحين متطابقين عربيين فعلى ما اختاره من اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة
و على القول الآخر فلا يشترط فورية القبول للأصل و حصول الغرض و قيل لا يشترط رضاه مطلقا لما روي من ضمان علي (ع) دين الميت الذي امتنع النبي (ص) من الصلاة عليه لمكان دينه و لا عبرة بالغريم و هو المضمون عنه لما ذكرناه من أنه