• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و من عدم تسليطه على الإتلاف لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه و الإتلاف حصل من السفيه بغير إذن فيضمنه كالغصب والحال انه بالغ عاقل و هذا هو الاقوي و لا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا و عشرين سنة إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر و عدم صلاحية هذا السن لرفعه و نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم أنه متى بلغ خمسا و عشرين سنة يفك حجره به و إن كان سفيها و لا يمنع من الحج الواجب مطلقا سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا و سواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه لتعينه عليه و لكن لا يسلم النفقة بل يتولاها الولي أو وكيله و لا من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا و سفرا و في حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر و تنعقد يمينه لو حلف و يكفر بالصوم لو حنث لمنعهمن التصرف المالي و مثله العهد و النذر و إنما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره لأنه تصرف مالي هذا مع تعينه أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد و له العفو عن القصاص لأنه ليس بمالي لا الدية لأنه تصرف مالي و له الصلح عن القصاص على مال لكن لا يسلم إليه