النفقة و في الإنفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان أجودهما الثاني و كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان نفسا و لا تصرفه في المال و إن ناسب أفعال العقلاء و يصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق و الظهار و الخلع و لا يسلم عوض الخلع إليه لأنه تصرف مالي ممنوع منه و يجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود أي في جميعها و إن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية حتى عده في درة الغواص من أوهام الخواص و جعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر و هو البقية و عليه جاء قول النبي (ص) لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة أمسك عليك أربعا و فارق سائرهن لكن قد أجازه بعضهم و إنما جاز توكيل غيره له لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا بل مما يقتضي التصرف في ماله
و يمتد حجر المجنون في التصرفات المالية و غيرها حتى يفيق و يكمل عقله و الولاية في مالهما أي الصغير و المجنون للأب و الجد له و إن علا فيشتركان في الولاية لو اجتمعا فإن اتفقا على أمر نفذ و إن تعارضا قدم عقد السابق