المتعاقدين معا بإضافة المصدر إلى الفاعل و القابل
و كل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة و تتقارب صفاته كالحبوب و الأدهان يثبت في الذمة مثله و ما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته يوم القبض لأنه وقت الملك و به أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور لا بالتصرف قيل لأنه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه و إلا دار