بالإيجاب و استقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف و هو حسن من حيث إباحة التصرف أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه و ما استدل به لا يؤدي إليه
و لا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعا فلا يفيد الملك لو شرطه سواء في ذلك الربوي و غيره و زيادة العين و المنفعة حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح الحلبي رحمه الله و جماعة حيث جوزوا هذا الفرد من النفع استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم و ظاهرها