• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ولا يصح القول بالاجزاء الا اذا قلنا: انه بقيام الامارة على وجوب شئ تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الامارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم. ضرورة انه مع هذا الفرض يكون ماأتى به على طبق الامارة مجزيا عن الواقع لانه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع. ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي أن احكام الله تعالى لآراء المجتهدين وان كانت له احكام واقعية ثابتة في نفسها، فانه يكون

- عليه

- كل رأي ادى اليه نظر المجتهد قد انشأ الله تعالى طبقه حكما من الاحكام. والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الامامية على بطلانه وسيأتي البحث عنه في (مباحث الحجة).

واما القول بالمصلحة السلوكية

- أي أن نفس متابعة الامارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وان لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي ادت الامارة إلى وجوبه

- فهذا قول لبعض الامامية لتصحيح جعل الطرق والامارات في فرض التمكن من تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى. ولكنه

- على تقدير صحة هذا القول

- لا يقتضي الاجزاء ايضا، لانه على فرضه تبقي مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الامارة في الوقت أو في خارجه. توضيح ذلك: ان المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار ان الشارع لما جعل الامارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فانه قد فوت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الامارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا اكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع