• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

التي هي العمدة في الباب.

المقام الثاني

- الامر الظاهري تمهيد: للحكم الظاهري اصطلاحان: (احدهما) ما تقدم في اول الجزء الاول ص 6، وهو المقابل للحكم الواقعي، وان كان الواقعي مستفادا من الادلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالاصول العملية. و (ثانيهما) كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالامارات والاصول معا. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني اعم من الاول. وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالامر الظاهري: ما تضمنه الاصل او الامارة. ثم انه لا شك في ان الامر الواقعي في موردي الاصل والامارة غير منجز على المكلف، بمعنى انه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالامارة والاصل لو اتفق مخالفتهما له، لانه

- من الواضح

- ان كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، ضرورة ان التكليف انما يتنجز بوصوله بأي نحو من انحاء الوصول، ولو بالعلم الاجمالي.

هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه. وانما الذي يحسن ان نبحث عنه هنا في هذا الباب هو ان الامر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الاصل، وقد عمل المكلف

- حسب الفرض

- على خلافه اتباعا للامارة الخاطئة او الاصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الامر الواقعي في الوقت اداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شئ عليه بل يجزي ما اتى به على طبق الامارة أو الاصل ويكتفي به؟