فلا تعرض له،
هذا مضافاً إلي إمكان التفكيك بأن يقال: إن الوثوق بالصدق في أوامرهم و نواهيهم
يحصل بسبب قيام الدليل العقلي علي عصمتهم في تلك الأوامر و النواهي بعد قيام
المعجزات و البينات الدالة علي صدقهم في دعوي النبوة فلا يجوزون الكذب في أمرهم
نهيهم و أفعالهم التي أمروهم و نهيهم و أفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها، و إن
جوزوا الكذب و المعصية علي أنبياء في غير أمرهم و نهيهم و أفعالهم، و لعل المقصود
من قول المحقق الطوسي ـ قدّس سرّه ـ: «و يجب في النبي العصمة، ليحصل الوثوق فيحصل
الغرض» هو ما ذكره السيد المرتضي ـ قدّس سرّه ـ كما سيأتي إن شاء الله، فافهم.
ومنها:
أصلحية العصمة، و بيان ذلك: أن العصمة بمالها من المعني الاصطلاحي المختار عند
الامامية أحسن و أصلح و أرجح و أدخل في تحقق الغرض، وحيث لا مانع منها مع إمكانها،
يجب في حكمته تعالي تحققها، و إلاّ لقبح؛ لانه ترجيح المرجوح من دون وجود مانع عن
الراجح أو استحيل تركها؛ لأنه يرجع إلي ترجح المرجوح بدون وجود الداعي له كما لا
يخفي.
قال المحقق
اللاهيجي ـ قدّس سرّه ـ: «لا شك في أن العصمة بمعناها التي هي مذهب الإمامية، أدخل
في اللطف، و أدعي في اتباع الناس، و عدم تنفرهم، والمفروض أنها ممكنة، ولا مانع
منها، فالحق مذهب الإمامية في كلا المقامين، أعني وجوب العصمة في تمام العمر، و في
جميع الاُمور من الأفعال و الآراء و الأحكام و الأقوال» (1).
لا يقال: إن
ذلك فرع العلم بعدم وجود المانع، وهو غير حاصل؛ لأنا نقول: إن وجوه المفسدة منحصرة
و ليس شيء منها في مراعاة العصمة، فالعلم بعدم المانع حاصل، و معه فلا إشكال في
وجوب العصمة؛ لأنها أصلح (2).