• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

عليهم السّلام: «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين» ثم قال: و تقريب هذا الكلمة المباركة بوجهين:

أحدهما: أن العلة الفاعلية ذات المباشر بارادته، و هي العلة القريبة، و وجوده و قدرته و علمه و إرادته لها دخل في فاعلية الفاعل، و معطي هذه الامور هو الواجب المتعال، فهو الفاعل البعيد، فمن قصر النظر علي الأول حكم بالتفويض، و من قصر النظر علي الثاني حكم بالجبر، والناقد البصير ينبغي أن يكون ذا عينين، فيري الأول ـ أي فاعلية ذات المباشر ـ فلا يحكم بالجبر و يري الثاني ـ أي كون معطي هذه الاُمور هو الواجب المتعال ـ فلا يحكم بالتفويض، الخ (1).

و كيف كان، فقد اعترف العلاّمة المجلسي ـ رحمه الله ـ بأن المعني المذكور، أي الملكية الطولية، ظاهر بعض الأخبار، ولكن مع ذلك ذهب إلي أن معني الأمر بين الأمرين، هو أن لتوفيقاته و هداياته تعالي مدخلية في أفعال العباد، و نسبه إلي ظاهر الأخبار، و أيده بما رواه في الكافي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ أنه سأله رجل: «أجير الله العباد علي المعاصي؟ قال: لا، فقال: ففوض إليهم الأمر؟ قال: لا، قال فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك» (2).

و فيه

أولاً:

منع كون ما ذكر ظاهر الأخبار، فإن الأخبار كما عرفت ظاهرة في أن المراد من الأمر بين الأمرين، هو عدم الستقلال العبد فيما ملكه الله تعالي و أقدره عليه، كما نص عليه الإمام علي بن موسي الرضا ـ عليه السلام ـ في قوله: «... هو المالك لما ملكهم و القادر علي أقدرهم عليه» (3) والإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ في جواب الأسدي، حيث قال: «و ما أقول يا أمير

1) نهاية الدراية في شرح الكفاية: ج1 ص174 ـ 175.
2) بحار الأنوار: ج5 ص83.
3) بحار الأنوار: ج5 ص16.