و نقص الظلم
و منافرته.
نعم إذا تكثر
أفراد الإنسان و حصل الاجتماع و تطابق آرائهم علي الحسن و القبح لحفظ المجتمع و
مراعاتهم، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل.
نعم لا مانع
من ادراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعني الأعم، كما عرفت، و أما
ادراجها في خصوص المشهورات بالمعني الأخص، التي لا واقع لها إلاّ تطابق الآراء،
ففيه منع؛ لما مرّ من وجود التحسين و التقبيح العقليين ولو لم يكن اجتماع و تطابق،
و بالجملة قضية العدل حسن، و الظلم قبيح، من القضايا الضرورية التي أدركها العقل
النظري بالبداهة لو خلّي و طبعه، من دون حاجة إلي الاجتماع و آرائهم، و لها واقع
خارجي.
و صرح بذلك
جماعة من المحققين كالمحقق اللاهيجي(1) و المحقق السبزواري ـ قدس الله أرواحهم ـ و لقد
أفاد و أجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء الحسني، حيث قال: و قد يستشكل دعوي
الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن و الظلم قبيح، بأن الحكماء جعلوهما من
المقبولات العامة، التي هي مادة الجدل، و جعلهما من الضروريات، التي هي مادة
البرهان، غير مسموع.
و الجواب: إن
ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لايقبل الانكار، بل الحكم ببداهتا أيضاً بديهي، غاية
الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي، بناءً علي أن فيها
مصالح العامة و مفاسدها، و جعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه
إلاّ التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة
مخصوصين و هذا غير مناف لبداهتها، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات و
المقبولات من جهتين، فيمكن