• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

الكل أعظم من الجزء، و كأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات مع أن قضية الحسن و القبح من المشهورات بالمعني الأخص، و من قسم المحمودات خاصه، والحاكم بها هو العقل العملي، و قضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأولية، و الحاكم بها هو العقل النظري، و قد تقدم الفرق بين العقلين، كما تقدم الفرق بين الشهورات و الضروريات، فكان قياسهم قياساً مع الفارق العظيم، و التفاوت واقع بينهما لا محالة، ولا يضر هذا في كون الحسن و القبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معني العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فظنوه شيئاً واحداً كما لم يفرقوا بين المشهورات و اليقينيات، فحسبوهما شيئاً واحداً مع أنهما قسمان متقابلان (1).

وزاد في الاصول بأن الفارق بين المشهورات و الأوليات من وجوه ثلاثة:

الأول ـ أن الحاكم في قضايا التأديبات، العقل العملي، و الحاكم في الأوليات العقل النظري.

الثاني ـ أن القضية التأديبية لا واقع لها إلاّ تطابق آراء العقلاء، والأوليات لها واقع خارجي.

الثالث ـ أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلّي و نفسه، ولم يتأدب بقبولها و الاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس علي ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني، و ليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لابد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة (2). و حاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير و التبدل، في ناحية الحكم ولكن

1) كتاب المنطق: ص329 ـ 331.
2) كتاب اصول الفقه: ج1 و2 ص231 ـ 232 و راجع تعليقة المحقق الاصفهاني ـ قدّس سرّه ـ علي الكفاية في مبحث حجية الظن: ج2 ص124.