ما يرشد إلى الوجوب فيها و المصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا بل اقتصر في الكتابين على مجرد نقل الخلاف و هو يشعر بالتوقف
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم أو لكونه أعم منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل أو عن وجه الماء فلا يكون غوصا كما سلف عشرين دينارا عينا أو قيمة و المشهور أنه لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة و لم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه فإنه ذكرها مجردة عن حجة