و نزح سبعين دلوا معتادة على تلك البئر فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته سواء في ذلك الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير و المسلم و الكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه و إلا اختص بالمسلم و خمسين دلوا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم
و في إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج و العذرة الرطبة و هي فضلة الإنسان و المروي اعتبار ذوبانها و هو تفرق أجزائها و شيوعها في الماء أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لكن ذكرها الشيخ و تبعه المصنف و جماعة و اكتفى في الدروس بكل منهما و كذلك تعين