• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و عدم طهره بزوال التغير مطلقا بل بما نبه عليه بقوله أو لاقى كرا و المراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرا طاهرا بعد زوال التغير أو معه و إن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد و هو طهره مع زوال التغير و ملاقاته الكر كيف اتفق و كذا الجاري على القول الآخر و لو تغير بعض الماء و كان الباقي كرا طهر المتغير بزواله أيضا كالجاري عنده و يمكن دخوله في قوله لاقى كرا لصدق ملاقاته للباقي و نبه بقوله لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين بل تكفي ملاقاته له مطلقا لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا و لأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعذر الحقيقية و عدم الدليل على العرفية و كذا لا يعتبر ممازجته له بل يكفي مطلق الملاقاة لأن ممازجته جميع الأجزاء لا تتفق و اعتبار بعضها دون بعض تحكم و الاتحاد مع الملاقاة حاصل و يشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما و اختلف مع علو المطهر على النجس و عدمه و المصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفعة و الممازجة و علو المطهر أو مساواته و اعتبار الأخير ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا مقدار الکر