و المركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه فيمنع حينئذ و يجب رد الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه أو وكيله فإن تعذر فإلى الحاكم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة و منشىء السفر مع حاجته إليه و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى و منه أي من ابن السبيل الضيف بل قيل بانحصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده و إن كان غنيا فيها مع حاجته إلى الضيافة و النية عند شروعه في الأكل و لا يحتسب عليه إلا ما أكل و إن كان مجهولا
و يشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة قلوبهم من أصناف المستحقين أما المؤلفة فلا لأن كفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة بل ادعى المرتضى فيه الإجماع و لو كان السفر من ابن السبيل معصية منع كما يمنع الفاسق في غيره و لا تعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه بل يعطى الطفل و لو كان أبواه فاسقين اتفاقا و قيل المعتبر في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها تجنب الكبائر دون غيرها من الذنوب