يجوز مقاصته به منها
و لا يمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المئونة لا وفاء الدين و كذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان
و في سبيل الله و هو القرب كلها على أصح القولين لأن سبيل الله لغة الطريق إليه و المراد هنا الطريق إلى رضوانه و ثوابه لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصله إلى ذلك كعمارة المساجد و معونة المحتاجين و إصلاح ذات البين و إقامة نظام العلم و الدين و ينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف و قيل يختص بالجهاد السائغ و المروي الأول و ابن السبيل و هو المنقطع به في غير بلده و لا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما و حينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول و الملبوس