الفقير بها بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه و يأخذها مقاصة من دينه و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها و كذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك و إن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين أو جحوده و عدم إمكان إثباته شرعا و الأخذ منه مقاصة و قيل يجوز مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا و هو ضعيف لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به أو كان واجب النفقة أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين فإنه