و هم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة و العبيد تحت الشدة عند مولاهم أو من سلط عليهم و المرجع فيها إلى العرف فيشترون منها و يعتقون بعد الشراء و نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق و يجوز شراء العبد و إن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى و معه من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة
و الغارمون و هم المدينون في غير معصية و لا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا و أنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين و جاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها أو من سهم سبيل الله و المروي . عن الرضا (ع) مرسلا أنه لا يعطى مجهول الحال . فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية و للشك في الشرط و أجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز و هو قوي و يقاص