منها
قيل و القائل المفيد و الفاضلان و مسلمون أيضا و هم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام و قوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم
و قوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الإسلام و قوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل و نسبه المصنف إلى القيل لعدم اقتضاء ذلك الاسم إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله و الأخير إلى العمالة و حيث لا يوجب البسط و تجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة و في الرقاب جعل الرقاب طرفا للاستحقاق تبعا للآية و تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص بخلاف غيرهم و مثلهم في سبيل الله و المناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب و سبيل الله بغير حرف الجر