و يمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله و الضيعة و نحوها من العقار إذا نهضت بحاجته
و المعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور و قيل يعتبر الأصل و مستند المشهور ضعيف و كذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها و إن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعين و إلا
تنهضا بحاجته تناول التتمة لمئونة السنة لا غير إن أخذها دفعة أو دفعات أما لو أعطي ما يزيد دفعه صح كغير المكتسب و قيل بالفرق و استحسنه المصنف في البيان و هو ظاهر إطلاقه هنا و تردد في الدروس و من تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه
و العاملون عليها و هم السعاة في تحصيلها و تحصينها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة و غيرها و لا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو إجارة تعين و إن قصر ما حصلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال و إلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام .و المؤلفة قلوبهم و هم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم