• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و يمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله و الضيعة و نحوها من العقار إذا نهضت بحاجته و المعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور و قيل يعتبر الأصل و مستند المشهور ضعيف و كذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها و إن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعين و إلا تنهضا بحاجته تناول التتمة لمئونة السنة لا غير إن أخذها دفعة أو دفعات أما لو أعطي ما يزيد دفعه صح كغير المكتسب و قيل بالفرق و استحسنه المصنف في البيان و هو ظاهر إطلاقه هنا و تردد في الدروس و من تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه

و العاملون عليها و هم السعاة في تحصيلها و تحصينها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة و غيرها و لا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو إجارة تعين و إن قصر ما حصلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال و إلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام .و المؤلفة قلوبهم و هم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم