و رد استثناء حصة السلطان و هو أمر خارج عن المئونة و إن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا
و المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم على عامها إلى تمام التصفية و يبس الثمرة و منها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة و يعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب و ما تأخر عنه يستثنى و لو من نفسه و يزكي الباقي و إن قل و حصة السلطان كالثاني و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة و لو اشتراها مع الأصل وزع الثمن عليهما كما يوزع المئونة على الزكوي و غيره لو جمعهما و يعتبر ما غرمه بعده و يسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرع و إن كان غلامه