و فاقا للمصنف و يحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا و مع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب ثلاثة أرباع العشر لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر و في نصفه نصفه و ذلك ثلاثة أرباعه من الجميعو لو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل للأصل و العشر للاحتياط و إلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما و الأصل عدم التفاضل و هو الأقوى
و اعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة و هو قول الشيخ رحمه الله محتجا بالإجماع عليه منا و من العامة و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها و عليه المصنف في سائر كتبه و فتاواه و النصوص خالية من استثنائها مطلقا نعم