• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و نصابها الذي لا يجب فيها بدون بلوغه و اكتفي عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ألفان و سبعمائة رطل بالعراقي أصله خمسة أوسق و مقدار الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و مضروب ستين في خمسة ثم في تسعة تبلغ ذلك و تجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا و إن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد و لا عفو فيهو المخرج من النصاب و ما زاد العشر إن سقي سيحا بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده أو بعلا و هو شربه بعروقه القريبة من الماء أو عذبا بكسر العين و هو أن يسقى بالمطر و نصف العشر بغيره بأن سقي بالدلو و الناضح و الدالية و نحوها و لو سقي بهما فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع أو نفعا و نموا لو اختلفا